الشيخ الطوسي

57

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

فان أريد به ذلك فذلك يوجد في العلم الاستدلالي الذي لم يقارنه الضروري ( 1 ) ، لأنه في حال حصول العلم أيضا لا يمكنه دفعه عن نفسه ، وإن لم يكن ضروريا . وانما يصح أن يدخل الشبهة أو الشك عليه فيمنعا من وجود مثله في الثاني ، { 2 } أو يدخلا في طريقه قبل حصوله ، فيمنعا من توليده ، فأما حال حصوله فلا يصح على حال ، فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه . اللهم [ الا ] أن يراد بذلك ما أمكن { 3 } ذلك فيه على وجه ، ]