الشيخ الطوسي
50
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
ولاجل ذلك يقولون : ( أثبت السهم في القرطاس ) أي : أوجبته فيه . ويعبر أيضا في الخبر عن وجوب الشئ كما يقال في المجبرة { 1 } انهم مثبتة { 2 } . ثم إن ذلك ينتقض بالتقليد ، لأنه أيضا إثبات للشئ على ما هو به { 3 } ، ان أريد بهذه اللفظة الاعتقاد ، وان أريد بها العلم فقد حد الشئ بنفسه . والعلوم على ضربين : ضروري ، ومكتسب . فحد الضروري ما كان من فعل غير العالم به ، وهو انما يكون ]
--> ( 2 ) الملل والنحل 1 : 85 .