الشيخ الطوسي
385
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ المتيقظ على خبر صاحبه ، لأنه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته - وان كان عدلا لم يتعمد ذلك - وذلك لا ينافي العدالة على حال . وإذا كان أحد الراويين يروى ( الخبر ) سماعا وقراءة والاخر يرويه إجازة ، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز . اللهم الا أن يروى المستجيز بإجازته أصلا معروفا ، أو مصنفا مشهورا ، فيسقط حينئذ الترجيح . وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه وهو ذاكر لسماعه ، والاخر يرويه من كتابه ، نظر في حال الراوي من كتابه ، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته ، لأنه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره وان لم يذكر تفاصيله ، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه ، فلا يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه . وإذا كان أحد الراويين معروفا والاخر مجهولا ، قدم خبر المعروف على خبر المجهول ، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره { 1 } ]