الشيخ الطوسي

379

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر فهو : أن يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ثقة في دينه ، متحرجا من الكذب غير متهم فيما يرويه . فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه . فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره . وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به . وان لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا { 1 } فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ) ]

--> ( 2 ) عمر بن حنظلة العجلي ، البكري ، الكوفي . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . ( 3 ) انظر الكافي 1 : 67 حديث 10 . [ من هنا سقط من النسخة المطبوعة ] .