الشيخ الطوسي

370

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وان كان الخبر متضمنا للإباحة { 1 } ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل * لان هذا فائدة العمل باخبار الآحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده موردا لا يوجب العلم . ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم { 4 } يقترن بذلك الخبر { 5 } يدل على جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ ]