الشيخ الطوسي

351

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك ، كانوا ثقات في النقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به . والجواب الثاني : ان جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته لا يعمل به وانما يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح ، فحينئذ يجوز العمل به . فأما إذا انفرد ، فلا يجوز ذلك فيه على حال . وعلى هذا سقط الاعتراض . فأما ما رواه الغلاة ، ومن هو مطعون عليه في روايته ، ومتهم في وضع الأحاديث ، فلا يجوز العمل { 1 } بروايته إذا انفرد . وإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك ، ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته . وأما المجبرة والمشبهة فأقل ما في ذلك انا لا نعلم أنهم مجبرة ولا مشبهة ، وأكثر ما معنا { 2 } انهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و ]

--> الواقفة ، كثير الحديث ثقة ثقة ، وكان يعاند في الوقف ويتعصب . قاله النجاشي في رجاله .