الشيخ الطوسي
335
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وجب ذلك في المستفتي والمفتي يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟ فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز { 1 } على كل واحد منهما الخطأ كان ذلك قياسا ، وقد اتفقنا على أن طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم دون القياس . على أن ذلك انما يمكن أن يستدل به على جواز ورود العبادة بخبر الواحد دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك . وهذه الجملة كافية في ابطال هذه الشبهة . وقد استدلوا بأشياء يجري مجرى ما ذكرناه مثل حملهم ذلك على الشهادة وغير ذلك . والجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة الكلام على جميع ذلك ، فلا فائدة في التطويل . فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد ، واستدلاله ]