الشيخ الطوسي

322

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ مالك { 1 } في الجنين { 2 } وقال : ( كدنا أن نقضي فيه برأينا ) وخبر الضحاك { 3 } في توريث المرأة من دية زوجها ، وخبر عبد الرحمن في أخذ الجزية من المجوس ( 5 ) . ]

--> ( 1 ) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر . نزل البصرة وله بها دار . من أهل المدينة ، ويعد في البصريين ، ومخرج حديثة في الجنين عند المدنيين ، وهو عند البصريين أيضا ، كانت عنده أمرأتان ، رمت إحداهما الأخرى بحجر ، أو مسطح ، أو عمود فسطاط فأصابت بطنها ، فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . قاله ابن عبد البر في الاستيعاب . ( 4 ) عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري يكنى أبا محمد . اسمه في الجاهلية عبد عمر ، وقيل : عبد الكعبة . اخرج أبو داود حديث ابن عباس قال فيه : جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فمكث عنده ثم خرج . فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم ؟ قال : شر ، قلت : مه قال : الاسلام أو القتل . قال : وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ، فلما خرج سئل ؟ فقال : قبل منهم الجزية ، فقال ابن عباس : فأخذ الناس بقول عبد الرحمن ، وتركوا حديثي أنا عن الاسبذي . ( 5 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة . ( 6 ) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي ، يكنى ابا سعيد . روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري .