الشيخ الطوسي

314

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ المعجز على صدقه ، فحينئذ يجب القول منه . فنظير هذا { 1 } أن يدل دليل على وجوب العمل بما أنذروا به حتى يجب علينا العمل به . وفي هذا القدر كفاية في ابطال التعلق بهذه الآية . واستدلوا أيضا بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " { 1 } . قالوا : أوجب علينا التوقف عند خبر الفاسق ، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه وأن يجب العمل به وترك التوقف فيه . وهذا أيضا لا دلالة فيه لان هذا أولا استدلال بدليل الخطاب ومن أصحابنا من قال : ان دليل الخطاب ليس بدليل ، فعلى هذا المذهب لا يمكن الاستدلال بالآية . وأما من قال بدليل الخطاب فإنه ]

--> ( 2 ) الحجرات : 6 .