الشيخ الطوسي

309

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ونتكلم عليها بموجز من القول . أحدها : استدلوا به على وجوب العمل بخبر الواحد قوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " . قالوا : فحث الله تعالى كل طائفة على التفقه ، وأوجب عليهم الانذار والطائفة يعبر بها عن عدد قليل لا يوجب خبرهم العلم ، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لما أوجب عليهم الانذار ، لأنه لا فائدة فيه . وربما قووا ذلك بأن قالوا : لما أوجب الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الانذار وجب علينا القبول ولو لم يجب علينا القبول لما وجب عليه الانذار ] .

--> ( 1 ) التوبة : 122 . ( 3 ) الذريعة : 531 . ( 4 ) النور 2 . ( 5 ) الحجرات : 9 .