الشيخ الطوسي
278
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وليس لاحد أن يقول : ان ما يتعلق بالدين إذا لم يقم به الحجة وجب القطع على كذبه كما نعلم { 1 } كذب المدعى للنبوة إذا لم يظهر عليه المعجز ، وذلك أنه لا يمتنع أن يتعبد { 2 } بالخبر وان لم تقم به الحجة كما تعبد بالشهادات { 4 } وان لم تعلم صحتها . ولا يجوز أن يتعبد { 4 } بتصديق نبي ولا علم له ، أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . ]