الشيخ الطوسي
229
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ الا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز . ولو دل أيضا الدليل على أنه أراد المجاز ، لم يكن ذلك مانعا من أن يريد به ما تقتضيه حقيقته الا أن يدل دليل على أنه لم يرد حقيقته على ما قدمنا القول فيه . وكذلك القول في قوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " { 1 } ان ثبوت الوطء { 2 } مراد بالآية لا يمنع من إرادة العقد بها أيضا على ما قدمناه ، فينبغي أن يجرى الباب على ما حررناه ، فان أعيان المسائل لا تنحصر ، وأصولها ما حررناه ونعود الان إلى الترتيب الذي وعدنا به في أبواب أصول الفقه على ما قررناه إن شاء الله تعالى . ]
--> ( 1 ) النساء : 22 .