الشيخ الطوسي
220
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة ، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها ، لان ذلك يتنافى استعمالها ( في ما وضعت له قيل له : ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة ذلك ، وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له { 1 } . فان قيل : فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر ، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا ، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها ! قيل له : انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به . هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتابه ( العمد ) . وهذا المذهب أقرب إلى الصواب { 2 } من مذهب أبي عبد الله وأبى هاشم ، وما ذكره سديد واقع موقعه . والقول في الكناية { 3 } و