الشيخ الطوسي

212

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ أنه أرادهما جميعا قالوا لا بد من أن نفرض انه تكلم باللفظ مرتين أراد كل مرة منهما معنى واحدا ، وعلى هذا حملوا آية القرء بأن قالوا : لما دل الدليل على أنه أرادهما جميعا بحسب ما يؤدى اجتهاد المجتهد إليه علمنا أنه تكلم بالآية مرتين ، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وآله وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك ، { 2 } ]

--> ( 3 ) المعارج : 10 الباب الأول ( المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة ، الفرع الثاني ) .