الشيخ الطوسي
209
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ حسب ما قدمناه في الالفاظ المشتركة { 1 } سواء . وان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه ، لم يكن ذلك مانعا من أن يراد به الوجوه الأخر ، فإن كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على أن المراد به جميعه ، وان لم يكن وقت الحاجة يوقف على البيان على ما بيناه . فاما كيفية المراد باللفظ الواحد للمعاني المختلفة ، فالذي ينبغي أن يحصل في ذلك أن نقول : لا يخلو اللفظ من أن يكون يتناول الأشياء على الحقيقة ، ويفيد في جميعها معنى واحدا { 2 } ، أو يفيد في كل واحد منها خلاف { 3 } ما يفيده في الاخر : فإن كان الأول فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز أن يراد باللفظ ذلك كله { 4 } . ]