الشيخ الطوسي

205

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ الباقي ، ووجب على أنه أراد به الكل بحكم اللفظ . وان دل الدليل على أنه ما أراد به بعض ما تناوله اللفظ فينبغي أن يخرج ذلك منه ، ويقطع على أن الباقي مراد بحكم اللفظ ، ولا يجب التوقف فيه ، لان له ظاهرا بخلاف ما تقدم في الخاص . ومتى ورد لفظ مشترك { 1 } بين شيئين ، أو أشياء . فان دل الدليل على أنه أراد جميع تلك الأشياء وجب حمله عليها وان دل الدليل على أنه ما أراد به بعضها ، وجب القطع على أنه مراد ، وما عداه ]