الشيخ الطوسي

202

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ على ما دل عليه ، وإن دل على أنه لم يرد الخاص { 1 } نظر فيه ، فإن كان ذلك الخاص مما لا يتسع الا في وجه واحد ، وجب أن يحمل على أنه مراد به ، والا أدى ذلك إلى أن يكون ما أراد بالخطاب شيئا أصلا . وان كان ذلك مما لا يتسع به في وجوه كثيرة وجب التوقف فيه ، ولا يقطع على أنه أريد به البعض لعدم الدليل ، ولا أنه أريد به الجميع لأنه لا دليل أيضا عليه . ]

--> ( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) المائدة : 3 .