الشيخ الطوسي
199
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ تضمنه الخطاب ، أو لا يكون كذلك فإن كان وقت الحاجة فإنه يؤدي إلى ما قلناه . وان لم يكن وقت الحاجة فلا يجوز أيضا ، لان فيه التنفير عن قبول قوله ، لأنه متى جوز عليه التعمية والالغاز في كلامه - وان أمكن معرفة المراد في الحالة الأخرى - نفر ذلك عن قبول قوله حالة أخرى ، ولا يقبح هذا الوجه للأول بل لما قلناه . فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه الدنياوية ، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الاعرابي في مسيره إلى بدر : مم أنتم ؟ قال ماء فورى في نفسه { 1 } ولم ]