الشيخ الطوسي

176

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لان ذلك عبث لا فائدة فيه ، تعالى الله عن ذلك . وليس لاحد أن يقول : يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا ويكون وجه حسنه المصلحة ، لان ذلك يؤدى إلى أن لا يكون طريق إلى معرفة المراد بخطابه أصلا { 1 }