الشيخ الطوسي
174
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ بمخاطب به ، فكذلك لا يجب أن يعلمه لان القدرة آكد من العلم ، لان الفعل يستحيل من دونها أصلا { 1 } ، فإذا لم تجب القدرة فكذلك لا يجب العلم على ما بيناه . فصل ( في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى ، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم ) اعلم أنه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى الا بعد ثبوت العلم بأشياء : منها : أن يعلم أن الخطاب خطاب له ، لأنا متى لم نعلم أنه خطاب له لم يمكنا أن نستدل على معرفة مراده . ومنها : أن نعلم أنه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا { 2 } ]