الشيخ الطوسي

146

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ والحقيقة لا يمتنع أن يقل استعمالها { 1 } فتصير كالمجاز ، مثل قولنا ( الصلاة ) في الدعاء وغير ذلك . وكذلك لا يمتنع في المجاز أن يكثر استعماله فيصير حقيقة بالعرف نحو قولنا : ( الغائط ) في الحدث المخصوص ، وقولنا : ( دابة ) في الحيوان المخصوص ، وما هذا حكمه ، حكم له بحكم الحقيقة . والمفيد من الكلام لا يكون الا جملة من اسم واسم ، أو فعل واسم ، وما عداهما ما لا يفيد الا بتقدير واحد من القسمين فيه ولاجل ذلك قلنا يا زيد في النداء انما يفيد لان معنى ( يا ) ادعوا فصار معنى هذا الحرف معنى الفعل ، فلأجل ذلك أفاد . وينقسم ) ذلك إلى أقسام : إلى الامر وما معناه { 1 } معنى الامر من السؤال ، والطلب والدعاء . وإلى