الشيخ الطوسي
140
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ كان لا يفيد فيما وضع له ، { 1 } وذلك نحو أسماء الألقاب وغيرها . والضرب الثاني : يفيد فيما وضع له . وهو على ضربين { 2 } : حقيقة ، ومجاز . فحد الحقيقة : ما أفيد به ما وضع في اللغة ، ومن حقه أن يكون لفظه منتظما لمعناه من غير زيادة ، ولا نقصان ، ولا نقل إلى غير موضعه { 3 } ، وذلك مثل قوله تعالى : { 4 } " ولا تقتلوا النفس التي حرم ]
--> ( 5 ) يوسف : 82