يحيى بن سعيد الحلي
20
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل ( 1 ) والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من الإستبصار : أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه ( 2 ) والحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل ( 3 ) والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل ليس دليل فيه فصل [ في المطهرات ] المطهرات خمسة عشر شيئا : الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح ( 4 ) وبه قال الشيخ
--> ( 1 ) انظر رواية السكوني في التهذيب 1 / 250 ، والسكوني هو إسماعيل بن أبي زياد ، قال في الكنى والألقاب 2 / 285 - 286 : إسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه ، واحتمل بعض تشيعه ووثقه المحقق الداماد والعلامة الطباطبائي . . . وقال في المستدرك : وأما السكوني فخبره إما صحيح أو موثق ، وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في بعضها وهي غير منافية للوثاقة . . . ( 2 ) الإستبصار 1 / 24 . ( 3 ) انظر المقنعة ص 10 . ( 4 ) مروي في التهذيب 1 / 279 .