الشيخ الطبرسي ( مترجم : عابدي )

117

الآداب الدينية للخزانة المعينية ( عربي - فارسي )

الفصل الحادي عشر في ذكر ما يتعلَّق بالولادة والمولود من الآداب إذا قربت ولادة فلتخل بها النساء لتتولَّي أمرها ، وإذا ولد المولود ، فالسنة أن يغسل ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنّك بماء الفرات إن وجد ، فإن لم يوجد فبماء عذب ، ويحنّك أيضا بتربة الحسين عليه السلام « 1 » . ومن حقّ الولد على والده أن يسمّيه ويحسّن اسمه ، وأحسن الأسماء [ أسماء ] الأنبياء والأئمة عليهم السلام . ولا يسمّيه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا « 2 » ، ولا يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا « 3 » ، فإذا كان يوم السابع عقّ عنه بكبش إن كان ذكرا ، وبنعجة إن كانت أنثى ، وهي سنة مؤكَّدة لا

--> « 1 » « التهذيب » ج 7 ، ص 436 ، ح 1740 . « 2 » نفس المصدر ، ص 439 ، ح 1753 . « 3 » نفس المصدر ، ح 1752 .