الشيخ الطبرسي ( مترجم : عابدي )
107
الآداب الدينية للخزانة المعينية ( عربي - فارسي )
واجتنب التزويج في محاقّ الشهر ، وإذا كان القمر في العقرب أيضا ، فقد روي عن الصادق عليه السلام : « أنّ من فعل ذلك لم ير الحسنى » « 1 » . والوليمة مستحبة يوما أو يومين عند الزفاف ، تدعو فيها المؤمنين « 2 » . وينبغي أن يكون العقد والزفاف بالليل والإطعام بالنهار « 3 » . وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار « 4 » أو ركاز » « 5 » فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار « 6 » : الرجل الذي يشتري الدار ، والركاز « 7 » : الرجل الَّذي يقدم من مكة « 8 » . وإذا قرب تحول المرأة إلى بيتك فمرها بأن تصلَّى ركعتين وتكون هي على وضوء . وإذا دخلت عليك تصلَّي أنت ركعتين أيضا مثل ذلك ، وتكون على وضوء أيضا إذا دخلت عليك امرأتك وتدعو الله تعالى عقيب الركعتين وتقول : « اللَّهمّ
--> « 1 » « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ، ص 250 ، ح 1188 . « 2 » « الكافي » ج 5 ، ص 368 ، ح 3 و 4 . « 3 » « الكافي » ج 5 ، ص 366 ، ح 2 ؛ « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ، ص 254 ، ح 1203 . « 4 » « س » : أو ركاز أو ذكار . « 5 » « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ، ص 254 ، ح 1204 . « 6 » « س » : ركاز . « 7 » « س » : زكار ، و « ص » : الركان ، والصحيح ما أثبتناه في المتن . « 8 » « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ، ص 254 ، ح 1204 .