الشيخ علي كاشف الغطاء
399
النور الساطع في الفقه النافع
المحكي عن التحرير والكشف والمفتاح والجواهر لأنه مقتضى ولايته على المسلمين العامة وذهب صاحب الشرائع والإرشاد إلى عدم جواز ذلك لأن ولاية المنصوب قد استقرت فلا تزول تشهيا مضافا إلى أن عزله عبث وفيه عرضة للقدح في المعزول وهو ليس يستحق القدح . ولا يخفى ما فيه فانا لا نسلم استقرار الولاية بحيث لا تزول بعزل من له الولاية العامة وليس العزل فيه عبث لعله لحب في نفس المولى ورغبة تقتضي ذلك وليس كلما يوجب أن يكون الإنسان عرضة للقدح لا يجوز فعله وإلا لما جاز أغلب الأفعال على انا لا نسلم ذلك إذ يمكن رفعها لو كان العزل موجبا لها بأن يصرح الولي العام بأن عزله ليس لما يقدح فيه . تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلية المرجعية ( الحادي عشر ) لا إشكال في عدم جواز الترافع إلى المجتهد الميت أو من فقد الأهلية كأن صار فاسقا أو عاميا فلا يجوز رفع الخصومة بحسب رأيه بالرجوع إلى الحاكي عن فتواه أو كتابه للإجماع وظاهر الأخبار على اعتبار الحياة في القاضي ولعدم قابليته لأن يصدر الحكم منه وهو غير الفتوى كما أن الأدلة الدالة على اعتبار باقي الشروط فيه تقتضي عدم صحة قضاءه عند فقده لها وأما الأحكام الصادرة عنه في الخصومات والمرافعات والأمور الحسبية في زمان حياته وزمان أهليته فهل تبطل بعد مماته أم لا فنقول ان ( منها ) ما يكون أحكاما لرفع الخصومات ككون هذا ملكا لزيد وهذه المرأة محرمة على هذا الشخص وكون هذا المال وقفا ونحو ذلك فهذه لا إشكال في عدم بطلانها بموته