الشيخ الجواهري

57

نجاة العباد

فالأحوط للمالك التّوزيع عليها وان كان « 1 » يقوى جواز اخذ الجميع من السّنة الأولى ولو كان البذر معيّنا فالظَّاهر انّ المخرج « 2 » « 3 » بقدره وكلَّما شكّ في انّه من المؤن لم يخرجه المسئلة الخامسة كلَّما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه أو ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع بل يشرب بعروقه أو يسقى من السّماء ففيه العشر وما سقى بالدّلو والرّشا والنّواضح والسّواقى ونحو ذلك ففيه نصف العشر فان اجتمع الأمران فالحكم للأكثر الَّذى يصدق عليه في العرف انّه ممّا يسقى بالسّيح وان سقى بغيره نادرا فان تساويا اى لم يتحقّق فيه الصّدق المزبور ولا خلافه بل يصدق عليه انّه يسقى بهما اخذ العشر من نصفه ومن نصفه الاخر نصف العشر ولو فرض حصول الشّكّ في بعض الموضوعات فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر ولا عبرة بالأمطار العادية في ايّام السّنة فيما يسقى بالدّوالى مثلا نعم لو اتّفق حصول الاستغناء بها عن العلاج بحيث ساواه أو نسب اليه جرى عليه الحكم ولو سقى بالدّوالى مثلا ما لا يحتاج اليه بل كان عفوا من غير تأثير لزم العشر وبالعكس العكس ولو اخرج الماء بالدّوالى مثلا على ارض ثمّ زرعت فكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى نصف العشر والأحوط العشر وكذا لو سقى الزّرع بالدّوالى مثلا فجرى الزّائد على زرع اخر من دون علاج واللَّه العالم المسئلة السّادسة إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعده يدرك بعضها قبل بعض سواء طلع دفعة أو لا ضمّ الجميع وكان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد بعد ان كان الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهرا وشهران أو أكثر وح فما أدرك ان بلغ نصابا اخذ منه ثمّ يؤحذ من الباقي قل أو كثر وان سبق ما لا يبلغ نصابا تربّص في الزّكوة حتّى يدرك ما يكمل النّصاب من غير فرق في ذلك بين الطَّلوع دفعة والأدراك كذلك والاختلاف ولو كان له نخل يطلع في عام مرّتين ضمّ الثّانى إلى الأوّل على اشكال المسئلة السّابعة

--> « 1 » فيه تأمّل صدر دام ظلَّه « 2 » بل بقدر قيمته معيبا أحوط صدر مدّ ظلَّه « 3 » بل قيمته معيبا ظم طبا دام ظله