القاضي التنوخي
139
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة
فإذ كان المراد بتأديبه ، مصلحة المسلمين ، فمات في الأدب ، فديته واجبة في بيت مال المسلمين . فإن رأى أمير المؤمنين ، أطال اللَّه بقاءه ، أن يأمر بحمل الدية ، لأحملها إلى ورثته ، فعل . فعاد الجواب إليه : بأنّا قد أمرنا بحمل الدية إليك ، وحمل إليه عشرة آلاف درهم . فأحضر ورثة المتوفى ، ودفعها إليهم . المنتظم 6 / 54