القاضي التنوخي

273

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة

قالت : قد ابتاعت فلانة ، أمّ ولدك ، ضيعة يقال لها كذا ، وهي تجاورني ، وأنا شفيعتها « 1 » ، وأريد أن تأمرها بأخذ المال منّي والنزول عنها لي . فعلمت أنّها إنّما جاءت لهذا السبب . فقلت : مكانك ، فتوقّفت في الطيّار . فدخلت إلى أمّ ولدي وضمنت لها المال ، وأخذت العهدة بالضيعة ، فجئت بها إليها . وقلت : قد وهبتها لك ، وضمنت المال لها ، وفي غد أتقدّم بالأشهاد لك في ظهر الكتاب . فخذيه معك عاجلا . فشكرتني ومضت . وكان شراء الضيعة ألف دينار . فقام عليّ يومها ، وتلحينها هذا الشعر بألفي دينار ومائة دينار .

--> « 1 » حق الشفعة : حق شرعي ، يحق بموجبه للشريك أو الجار الملاصق أن يتملك العقار المبيع بما قام على المشتري .