تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
90
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
وهذا هو المشهور بين الفقهاء استنادا إلى ما دل على ذلك صريحا من الروايات ، وهي صحيحة الحلبي وصحيحة بريد العجلي ، وموثقة عمار المتقدمة . كلام مع الشّيخ الطبرسي والمحدث الكاشاني وخالف في ذلك الشّيخ الطبرسي ( قدّس سرّه ) على ما يحكى عنه ، والمحدث الكاشاني ( قدّس سرّه ) في محكي مفاتيحه ووافية . قال في الوافي « 1 » بعد نقل صحيحة بريد : وهذا الخبر يدل على أن مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة وان كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * « 2 » وقول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقول الرّضا عليه السّلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني : « فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ؟ وانّما حرم اللَّه الرضاع من قبل الأمهات ، وان كان لبن الفحل أيضا يحرم » . ثمّ قال : وقد قالوا ( صلوات اللَّه عليهم ) : ( إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه ، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه ، وما خالف فردوه ) فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثّلاثة وتركوا ما وافق كتاب اللَّه . ويعني بالأخبار الثّلاثة : صحيحة الحلبي ، وصحيحة بريد ، وموثقة عمار « 3 » . وتوضيح الكلام في المقام : ان هنا أخبارا دالة على اعتبار وحدة
--> « 1 » ص 42 كتاب النكاح : الباب 37 صفة لبن الفحل . « 2 » الآية 23 من سورة النساء . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، 1 ، 2 ، ط المؤسسة .