تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
83
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
لا يعتبر في نشر الحرمة : أ - وجود الفحل . ب - كون المرأة في نكاحه . ج - وجود الولد . ثمّ انّه لا يعتبر في النشر وجود الفحل ، ولا كون الامرأة في حبالته ولا وجود الولد ، فلو مات الفحل ، أو طلق امرأته ، أو مات الولد ، تحقق النشر بإرضاع الامرأة ، كل ذلك للفهم العرفي من الأدلَّة ، ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، فان العرف لا يفهم من الأخبار المتقدمة سوى اعتبار انتساب اللبن إلى الفحل والولد ، بحيث يكون ناشئا من العلوق والحمل الذي تحقق منه حين كون الامرأة امرأته . هل يعتبر انفصال الولد وهل يعتبر في النشر انفصال الولد أو يكفي الحمل ؟ وجهان : بل قولان أشهرهما - كما قيل - هو الأوّل ، وهو الذي يقوى في النّظر ، وذلك لإضافة اللبن إلى الولد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان وحسنته « 1 » وهو غير صادق على الحمل ، لأنّه مأخوذ من الولادة ، والانفصال مأخوذ في مفهومه ، فلا عبرة بالإرضاع قبل انفصاله ، وبهاتين الروايتين يقيد إطلاق صحيحة بريد « 2 » وصحيحة الحلبي « 3 » وموثقة جميل « 4 » ورواية أبي بصير « 5 »
--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 389 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 3 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 3 ، ط المؤسسة . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 403 الباب 15 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة . « 5 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة .