تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
69
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة ويقع الكلام في شروط الرضاع المحرم وهي أربعة أقسام من حيث اعتبارها في المرضعة ، واللبن والرضيع ، والرضاع « 1 » فنقول : حياة المرضعة ( القسم الأوّل ) - يعتبر في المرضعة الحياة ، فلا عبرة بالرضاع من المرأة بعد موتها على المشهور عندنا « 2 » بل لم يعثر على حكاية القول بالخلاف صريحا كما قيل . واستدل لذلك بوجوه : الدليل الأول الأوّل - الأصل فإنّ الرضاع من الميتة يشكّ في نشره الحرمة فيتمسك في مورده بعمومات حل النكاح « 3 » كما تقتضيه القاعدة في المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر ، وعلى تقدير الغض عن العمومات
--> « 1 » لاحظ ملحق رقم ( 4 ) ص 167 . « 2 » أما سائر المذاهب فالحنفية والمالكيّة والحنابلة قالوا لا يشترط فيها الحياة ، وقالوا لو ماتت امرأة وبجانبها طفل ، فالتقم ثديها ، ورضع منه فإنّه يوجب التحريم الَّا ان الحنابلة اشترطوا ان يكون اللبن ناشئا من الحمل ، نعم الشافعيّة اعتبروا الحياة في المرضعة - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 4 ص 254 - 261 ط مصر سنة 1969 ) - باقتباس وتلخيص ، وكتاب الخلاف للشّيخ الطوسي ج 2 ص 323 م 14 . « 3 » الآية 3 و 23 سورة النساء .