تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

54

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

6 - حرمة المرتضع على أصول الفحل المسألة السادسة - يحرم المرتضع على أصول الفحل ، لأنّهم يصيرون بالرضاع أجدادا وجدات له ، من غير فرق بين الأصول النسبيين والأصول الرضاعيين ، وخلاف العلامة والمحقق الثّاني آت هنا أيضا . وفي حكم أصول الفحل من في حاشية نسب أصول الفحل ، ومن في حاشية رضاعهم ، لأنّهم أعمام وعمات وأخوال وخالات . 7 - حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه المسألة السّابعة - يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه ، لأنّهم عمومته . ويأتي خلاف العلامة والمحقق الثّاني هنا في الحاشية الرضاعيّة أيضا . 8 - حرمة المرتضع على فروع الفحل المسألة الثّامنة - يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا ، لأنّهم اخوة وأولاد اخوة ، ولا فرق بين ان يكون رضاعهم من مرضعة المرتضع وأن يكون من غيرها ، كما يدل على ذلك بعض الأخبار « 1 » ويأتي هنا أيضا خلاف العلامة والمحقق الثّاني في غير الطبقة الأولى من فروعه الرضاعيين . هذا تمام الفصل الأوّل .

--> « 1 » وهي الأخبار الدالَّة على أن العبرة بوحدة الفحل في تحقق الاخوة الرضاعيّة الواردة في الوسائل : ج 20 ص 388 ، 394 الباب 6 و 8 مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .