تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

52

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف ظاهرا ، لإطلاق الآية المباركة المتضمنة لحرمة الأخوات من الرضاعة « 1 » . وقوله عليه السّلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) « 2 » . مضافا إلى موثقة جميل بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وان كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » « 3 » وهي صريحة الدلالة على ذلك . ولكن تعارضها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : « قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، فقال : هي أختك من الرضاعة قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ، يعني : ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ؟ قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي . قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » « 4 » فإنّها بمقتضى الاستفصال بقوله عليه السّلام : « والفحل واحد » تدل على اعتبار وحدة الفحل في المقام ، حيث إن ظاهرها ان الأخ أخ نسبي بمقتضى إضافة اللبن اليه . ولكنها بمقتضى أعراض المشهور عنها ساقطة عن الحجيّة على ما هو المعروف بينهم من سقوط الحجية بالاعراض . واما بناءا على ما اخترنا - من

--> « 1 » الآية : 23 سورة النساء . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 403 ، الباب 15 ، مما يحرم بالرضاع ح : 3 ، ط المؤسسة . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 395 الباب 8 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة .