تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
43
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
نساء الآباء على أولادهم « 1 » . ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه : وأما ما افاده الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في المقام - من أن مقتضى التنزيل المزبور صيرورة أم المرتضع بمنزلة الأم لأولاد صاحب اللبن أو المرضعة - فهو أمر غريب ، إذ لا ملازمة أصلا بين تنزيل أبي المرتضع منزلة الأب لهم وتنزيل أمه منزلة الام . نعم تحرم عليهم بما أنّها حليلة أبيهم كما تقدم . وتظهر الثمرة في أم أم المرتضع ، فإنّها على قول الشيخ تحرم عليهم ، لأنّها جدتهم ، وعلى ما قلناه لا تحرم ، لعدم حرمة أم حليلة الأب ما لم تكن جدة . أدلة أخرى لعموم المنزلة وقد يستدل لعموم المنزلة ببعض الروايات الأخر كرواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ، ثم ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية الَّتي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأن اللبن لفحل واحد » « 2 » . وصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : ( قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاعة ، قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي . قال :
--> « 1 » الآية : 22 من سورة النساء . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 393 الباب 6 ، من ما يحرم بالرضاع ح 13 ، ط المؤسسة .