تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

21

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم أسباب حرمة النكاح في الإسلام وهي أربعة : فإن حرمة النكاح في شريعة الإسلام بين اي رجل وأية امرأة سواء أكانت على نحو الدوام أم على النحو المؤقت إما أن تستند إلى النسب القائم بينهما خاصة كحرمة النكاح بين الرّجل وأمه ، وأخته وبنته ، وبنت أخيه وبنت أخته ، وعمته وخالته وهي العناوين النسبيّة السبعة المذكورة في الآية 23 من سورة النساء . أو تستند إلى الرضاع المحقق لا حد العناوين المتقدمة بينهما خاصة ، فتتحقق به أمومة رضاعيّة ، واخوة رضاعيّة وهكذا . أو تستند إلى السبب فقط ، ونعني به ما لم يكن نسبا ولا رضاعا ، كالتزويج بذات العدة مع العلم بكونها ذات عدة ، والعلم بعدم جواز التزويج في العدة أو مع الدخول بها وان جهل الحكم والموضوع ، وكالتزويج بذات البعل مع العلم بالحكم وبأنها ذات بعل ، أو مع الدخول بها وان جهل الحكم أو كونها ذات بعل . أو تستند إلى المركب من النسب وغيره ، أو المركب من الرضاع وغيره ، وذلك كأم الزوجة نسبا أو رضاعا ، فان حرمتها على زوج بنتها تستند