تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
185
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
حرمة أولاد المرضعة على أبي المرتضع . ( الرضاع السّابق على النكاح ) لو ارتضع ابنك عن امرأة تحرم عليك بنتها النسبية ، لأنّك أبو المرتضع لا يجوز لك نكاح بنت المرضعة النسبية . ( الرضاع اللاحق بالنكاح ) ويترتب على ذلك : أنّه لو ارتضع طفل من جدّته لأمّه يبطل نكاح أم ذاك الطفل مع أبيه ( صهر المرضعة ) لأنّ صهرها يكون حينئذ أبا للمرتضع ولا يحل له نكاح بنت المرضعة التي هي أم الطفل ، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون صاحب اللبن جدّه الأمي أيضا ، أي أبا لأم المرتضع أو لا لأنّ العبرة في الحرمة في المثال بأولاد المرضعة من دون رعاية صاحب اللبن ، لكفايتها في المنع . ملحق رقم ( 4 ) ص 69 . ان مجموع الشروط المعتبرة في الرضاع المحرّم للنكاح - سواء في المرضعة أو اللبن ، أو الرضيع ، أو الإرضاع - تكون كما يلي : 1 - حياة المرضعة « 1 » فلو ماتت أثناء الرضاع فلا ينشر الحرمة . 2 - درّ لبنها عن وطء غير محرم ، كالنكاح . فلا أثر للبن الزانية « 2 » . 3 - درّ لبنها عن حمل الولد فلو درّ لبنها من دون حمل - وان كانت منكوحة بنكاح صحيح - فلا أثر له ، وامّا انفصال الولد ، وعدم الاكتفاء بالحمل ففيه كلام تقدم « 3 » . 4 - وحدة المرضعة . في تمام المقدار المعتبر في الرضاع - إما عددا أو زمانا ، أو أثرا . فلو كان لرجل زوجتان مرضعتان فأرضعت إحداهما طفلا بعض المقدار - كعشر رضعات - وأرضعته الأخرى بقية المقدار - كخمس رضعات - لم ينشر الحرمة ، أي لا يصير الفحل ( الزوج ) أبا رضاعيّا له ، ولا المرأتان أما ، فضلا عن حرمة الحواشي كالإخوة « 4 » .
--> « 1 » راجع ص 69 . « 2 » راجع ص 75 . « 3 » راجع ص 83 . « 4 » راجع ص 84 .