تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

115

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

انا قدمنا ان اخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل ، فالأوّل مذهب السيّد المرتضى وخيرة شيخنا المفيد ، والثّاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والأوّل هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب « انتهى . المناقشة فيها وقد تعجب منه في بعض المؤلفات « 1 » بأنّه كيف خفيت على ابن إدريس الروايات الدالَّة على التحديد بالخمس عشرة حتى ادعى انّه ليس في الباب رواية واحدة ، وهي رواية العمار الساباطي وقد ذكر المؤلف المذكور رواياتا زعم دلالتها على التحديد بالخمس عشرة رضعة ، وذكر أيضا انّه لم يجد رواية عمار الساباطي في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث ، فكيف أنكر ابن إدريس هذه الروايات وادعى رواية لا توجد في كتب الحديث . دفع المناقشة أقول : من الغريب ما ذكره هذا المؤلف في المقام ، لأن رواية عمار الساباطي الَّتي ذكرها ابن إدريس هي رواية زياد بن سوقة وهو - اعني عمارا - ينقل هذه الرواية عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة « 2 » عن الامام عليه السّلام وانّما نسب ابن إدريس الرواية لعمار ، لبيان السبب في ضعفها ، حيث انّه فطحي المذهب ، وفي كتب الفقه تنسب الرواية إلى زياد بن سوقة لانّه هو الراوي عن الامام عليه السّلام مباشرة « 3 » وما يظهر من كلام ابن إدريس - من انّه ليس في المقام ما يدلّ على اعتبار الخمس عشرة رضعة إلَّا هذه

--> « 1 » رسالة الرضاع ص 55 وقد أشرنا إليها في تعليقة ص 86 . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .