تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
108
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
ونحو ذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع . إلى آخر ما تقدم « 1 » . وبهذا الاسناد يكون عدد الروايات الدالَّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثا . وتقريب الاستدلال بهما هو ان مفهوم الشّرط فيهما دال على ثبوت البأس في العشر إذا كن متواليات . ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) انّهما معارضتان بروايات معتبرة بين صحيحة وموثقة دالَّة على عدم الاعتبار بالعشر وهي : صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللَّحم وشد العظم قلت : فتحرم عشر رضعات قال : لا ، لانّه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » « 2 » . وموثقة ابن زرارة بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » « 3 » . وموثقة أخرى رواها الشّيخ عن ابن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم » « 4 » . وهذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر ، وعلل في بعضها
--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 380 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 19 ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4 ، ط المؤسسة . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4 ، ط المؤسسة .