الشيخ علي اليزدي الحائري

248

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

في النهي عن التسمية الثمرة الثالثة في النهي عن التسمية في الكافي عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) يقول : الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ فقلت : ولم جعلني الله فداك ؟ قال : إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه . فقلت : وكيف نذكره ؟ فقال : قولوا الحجة من آل محمد ( 1 ) . ( وفيه ) عن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد أن أسأل عن الاسم والمكان ، فخرج الجواب : إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه ( 2 ) . ( وفيه ) سئل الرضا ( عليه السلام ) عن القائم فقال : لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه ( 3 ) . ( وفيه ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر ( 4 ) . ( وفيه ) عن محمد بن عثمان العمري قدس روحه : خرج توقيع بخط أعرفه : من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله ( 5 ) . وفي البحار : خرج في توقيعات صاحب الزمان : ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس ( 6 ) . ( وفيه ) عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه قال عند ذكر القائم ( عج ) : يخفى على الناس ولادته ، ولا تحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ( 7 ) .

--> 1 - الكافي : 1 / 328 ح 3 . 2 - الكافي : 1 / 333 ح 2 . 3 - الكافي : 1 / 333 ح 3 . 4 - الكافي : 1 / 333 ح 4 . 5 - إعلام الورى : 423 باب 3 فصل 3 . 6 - وسائل الشيعة : 11 / 488 باب 33 ح 12 والبحار : 51 / 33 . 7 - البحار : 51 / 32 ح 5 .