الشافعي الصغير

38

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فصل في حكم إتلاف البهائم من كان مع دابة أو دواب في طريق مثلا ولو مقطورة سائقا أو قائدا أو راكبا سواء أكانت يده عليها بحق أم بغيره وإن لم يكن مكلفا أو قنا أذن سيده أم لا كما شمله كلامهم ويتعلق متلفها برقبته فقط ويفرق بين هذا ولقطة أقرها مالكه بيده فتلفت فإنها تتعلق برقبته وبقية أموال السيد بأنه مقصر ثم بتركها بيده المنزلة منزلة المالك بعد علمه بها ولا كذلك هنا ودعوى أن القن لا يد له ممنوعة بأنه ليس المراد باليد هنا المقتضية للملك بل المقتضية للضمان وهو بهذا المعنى له يد كما لا يخفى ضمن إتلافها بجزء من أجزائها نفسا على العاقلة ومالا في ماله ليلا ونهارا لأن فعلها منسوب له وعليه تعهدها وحفظها فإن كان معها سائق وقائد وراكب