الشافعي الصغير
3
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهْهُ فِي الدَّيْنِ ( حديث شريف ) بسم الله الرحمن الرحيم باب قاطع الطريق أي أحكامهم وقطعه هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث كما سيأتي والأصل فيه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال جمهور العلماء إنما نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بإسلامهم وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها هو مسلم لا حربي لعدم التزامه أحكامنا ولا معاهد ومؤمن أما الذمي فيثبت له حكم قطع الطريق كما قاله ابن المنذر في الإشراف وصرح به الشافعي قال الزركشي وهو قضية إطلاق الأصحاب فإنهم لم يشترطوا