الشافعي الصغير
22
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لمرتبة وهو يرى ما دونها كافيا فأو للتنويع ويصح أن يكون لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين فأكثر إن رآه ويجتهد الإمام في جنسه وقدره لانتفاء تقديره شرعا ففوض لرأيه واجتهاده لاختلافه باختلاف المعاصي وأحوال الناس ومراتبهم وأفهم كلامه عدم استيفاء غير الإمام له نعم للأب والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب وما قاله جمع من أن الأصح امتناع ضربهما بالغا ولو سفيها محمول على من طرأ تبذيره ولم يعد عليه الحجر لنفوذ تصرفه ومثلهما الأم ومن نحو الصبي في كفالته كما بحثه الرافعي وللسيد تأديب قنه ولو لحق الله تعالى وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ لتأكد حقه ومنع ابن دقيق العيد ضرب المستور بالدرة الآن لأنه صار عارا في ذريته واستحسن قال الأذرعي لكن لا يساعده النقل وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم يفد فيه التعزير إلى موته فإن جلد وجب أن ينقص عن أقل حدود المعزر فينقص في عبد عن عشرين جلدة ونصف سنة في حبسه فيما يظهر وحر عن أربعين جلدة وسنة نظير ما مر وقيل يجب النقص فيهما عن عشرين لخبر من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين لكنه مرسل ويستوي في هذا أي النقص عما ذكر جميع المعاصي في الأصح