الشافعي الصغير

51

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

حينا إذ المدار في التعاليق على ما يصدق عليه لفظها ولأقضين وعد وهو لا يختص بزمن فنظر فيه لليأس ولو حلف لا يصوم زمانا حنث بشروعه في الصوم كما لو حلف لا يصوم أو ليصومن أزمنة كفاه صوم يوم لاشتماله عليها وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات وبه صرح الأسنوي أو ليصومن الأيام كفاه ثلاثة منها أو إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق لم تطلق إلا أن تريد إن كان يعذب أحدا منهم ولو اتهمته زوجته باللواط فحلف لا يأتي حراما حنث بكل محرم أو إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم قال ولا تخرجين من الصفة أيضا لغا الأخير لأنه كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف فلو خرجت من الصفة لم تطلق وقضية التعليل أنه لو قال بدل الأخير عقب ما قبله ومن الصفة أيضا طلقت وهو ظاهر أو أنت طالق في مكة أو الظل أو البحر أو نحو ذلك مما لا ينتظر طلقت حالا ما لم يقصد تعليقا ولو علق الطلاق برؤية زيد مثلا أو لمسه والأوجه أن مسه هنا كلمسه وإن افترقا في نقض الوضوء ولاضطراد العرف هنا باتحادهما أو قذفه تناوله حيا نائما أو مستيقظا وميتا فيحنث برؤية شيء من بدنه متصل به غير نحو شعره نظير ما يأتي لا مع إكراه عليها ولو في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف دون خياله في نحو مرآة نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة حنث إذ