الشافعي الصغير
3
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهْهُ فِي الدَّيْنِ ( حديث شريف ) بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان الطلاق السني والبدعي الطلاق سني وهو الجائز وبدعي وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين والمشهور خلافه وهو انقسامه إلى سني وبدعي ولا ولا إذ طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملها منه ومن لم يدخل بها لا سنة فيه ولا بدعة ويحرم البدعي لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي وهو ضربان أحدهما طلاق منجز وقول الشيخ ولو في طلاق رجعي وهي تعتد بالأقراء مبني على مرجوح وهو استئنافها العدة في حيض أو نفاس ممسوسة أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم وقد علم ذلك إجماعا ولخبر ابن عمر الآتي ولتضررها بطول العدة إذ بقية دمها غير محسوب منها ومن ثم لم يحرم في حيض حامل تعتد بوضعه وبحث الأذرعي حله في أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت زوجها فيه لأجل العتق فطلقها لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد أو يموت بعد