الشافعي الصغير

21

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ووقوع ووجود الصفة وطلاق الوكيل وقوع لا تطليق ولا إيقاع ومجرد التعليق ليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع فلو علق طلاقها على صفة أولا ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله ثم طلق أو علق لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل إنك تطلقين بما أوقعته دين أما غير موطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد الطلاق المعلق لبينونتها في الأوليين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ أو قال كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلق هو أو وكيله فثلاث في ممسوسة ولو في الدبر ومستدخلة ماءه المحترم عند وجود الصفة ولا نظر لحالة التعليق لاقتضاء التكرار فتقع ثانية بوقوع الأولى وثالثة بوقوع الثانية فإن لم يعبر بوقع بل بأوقعت أو بطلقتك طلقت ثنتين فقط لا ثالثة لأن الثانية وقعت لا أنه أوقعها وفي غيرها عندما ذكر طلقة لأنها بانت بالأولى ولو قال وتحته نسوة أربع إن طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حر وإن طلقت ثنتين فعبدان حران وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة أحرار فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة واحد بالأولى واثنان بالثانية وثلاثة بالثالثة وأربع بالرابعة وتعيين المعتقين إليه وبحث ابن النقيب وجوب تمييز من يعتق بالأولى ومن بعدها إذا طلق مرتبا ليتبعهم كسبهم من حين العتق ولو أبدل الواو بالفاء أو ثم لم يعتق فيما إذا طلق معا إلا واحد ومرتبا إلا ثلاثة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثالثة لأنها ثانية الأولى ولا يقع شيء بالثانية لأنها لم يوجد فيها بعد الأولى صفة اثنين ولا بالرابعة لأنه لم يوجد فيها بعد الثالثة صفة الثلاثة ولا صفة الأربعة وسائر أدوات التعليق كإن في ذلك إلا كلما كما قال ولو علق بكلما في كل مرة بل أو في المرتين الأوليين كما قاله ابن النقيب وتصويرهم