الشافعي الصغير
420
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
له من الخلع بخلاف الكبير كما مر لأن المنفعة عائدة لها فلزمها البدل ولو اختلع بصداقها أو على أن الزوج بريء منه أو قال طلقها وأنت بريء منه وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال للزوج علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي قال البلقيني وكذا لو أراد بالصداق مثله وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائنا بمثل الصداق ا ه ومر آنفا وفي الحوالة ماله تعلق بذلك فإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري على الأول لأن الإبراء لا يعلق وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي وقد نبه الأسنوي على ذلك ثم قال والمشهور أنه يقع