الشافعي الصغير

418

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

قبل القبول نظرا لشوب المعاوضة وما وقع في بعض نسخ الشارح نظرا لشوب التعليق سبق قلم ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة ففي طلقت امرأتي بألف في ذمتك ففعل وطلق امرأتك بألف في ذمتي فأجابه تبين بالمسمى ويستثنى من قوله حكما ما لو طلقها على ذا المغصوب أو الخمر أو قن زيد هذا فيقع رجعيا وفارق ما مر فيها بأن البضع وقع لها فلزمها بدله بخلافه ولو خالع عن زوجتيه بألف صح من غير تفصيل لاتحاد الباذل بخلاف ما لو اختلعتا ويحرم اختلاعه في الحيض بخلاف اختلاعها كما سيذكره ومن خلع الأجنبي قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح لأن لفظ مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما في البيع فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص لأن المثلية المقدر تكون مثلا من حيث الجملة وبنحو ذلك أفتى الولي العراقي ولوكيلها في الاختلاع أن يختلع له أي لنفسه ولو بالقصد كما مر أي فيكون خلع أجنبي والمال عليه بخلاف ما إذا نواها وهو ظاهر وما إذا أطلق وهو ما صرح به الغزالي واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما إذا لم يخالفها فيما سمته وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيه ولأجنبي توكيلها في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وكذا أجنبي آخر فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف أو لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا وقع بائنا لأنه خلع فاسد والعوض فيه مقصود فيما يظهر فلكل على الآخر مهر مثل زوجته وإذا وكلها الأجنبي في الخلع فتتخير هي بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو بغيره مع النية فإن أطلقت