الشافعي الصغير
399
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب بيد له وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة نعل الدابة جزم بذلك ابن المقري ولم يرجح المصنف في الروضة شيئا غير أنه وجه ملك الغش بما مر وقول بعضهم إنه يؤخذ من تشبيهه بالنعل أنه لو انفصل عاد ملكه إليها مردود بأنه إنما عاد النعل إلى المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع لعدم عود ملكه له وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه ولو خالع بمجهول كثوب من غير تعيين ولا وصف أو بمعلوم ومجهول أو بما في كفها ولا شيء فيه وإن علم ذلك كما مر أو نحو مغصوب أو