الشافعي الصغير
336
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بشروطه السابقة ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي المبيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة بل يبطل النكاح للتضاد بينهما كما مر وأحد أبوي الصغيرة صداقا لها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولا يرد ذلك عليه لصحة إصداقها في الجملة والمنع هنا لعارض هو كونه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها من قود مع عدم صحة بيعه واستثناء ما لو جعل ثوبا لا يملك غيره صداقا لتعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير صحيح لأنه إن تعين الستر به امتنع بيعه وصحة إصداقه وإلا صح كل منهما وإذا أصدقها عينا يمكن تقويمها كعبد موصوف فتلفت تلك العين في يده قبل القبض ضمنها وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها ضمان عقد لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد به وفي قول ضمان يد كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ف على الأول ليس لها بيعه أي المعين ولا التصرف فيه قبل قبضه ويصح التقابل فيه كما قاله القاضي الحسين ولها الاعتياض عما في الذمة كالمبيع نعم تعليم الصنعة